السيد محمد سعيد الحكيم
353
الفتاوى (أسئلة وأجوبة)
س 1158 : عند حدوث خصام بين قبيلتين يتطور أحياناً ويسقط عدد من القتلى من الطرفين وبعد أن يتدخل ذوي الشأن والجاه وإيقاف النزاع المسلح يقررون حسبما ينص العرف العشائري على أمرين : 1 - يقوم المحكمون بالمصاهرة بين القبيلتين ليجعلوه عاملًا مهماً في اصلاح ذات البين ولا تؤدي أية قبيلة دية قتلى الطرف الآخر ؟ 2 - يقوم المحكمون باحصاء قتلى كل قبيلة والقبيلة التي لها عدد من القتلى أقل تدفع دية ما زاد عن عدد قتلاها من القبيلة الثانية . ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ - 1 - لا بأس بالمصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الشرعي ، أما إذا كان قهراً على أحدهما فهي محرمة والنكاح باطل . 2 - التصالح على اسقاط الدية بالمصاهرة أو بتكافؤ القتلى لا يسقط الدية إلا إذا كان برضا أولياء المقتولين وهم الورثة ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه في سقوط الدية . س 1159 : المشهور في الأوساط العشائرية أن المرأة المتزوجة من رجل غريب عن عشيرتها لو أنها قتلت ولدها يتوجب عليها دفع ديته إلى أهل زوجها . ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ - الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين واخوته ، وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب . س 1160 : لو أن رجلًا قتل ابنه أو بنته فهل تستحق الام ( أم المقتول )